إذا تعلّق النزاع بإثبات الزواج، وجب على المحكمة أن تتشدد في التحقق من الأدلة وأن تبني حكمها على الأدلة القطعية التي تطمئن إليها القناعة القضائية.
الزواج من حقوق الله تعالى فعلى المحكمة التوسع في طلب الادلة عليه وفي ضوء الادلة القاطعة تبنى القناعة