إذا تعلق النزاع بإثبات الزواج، وجب على المحكمة التحقق من قيامه بدقة وبالوسائل المعتبرة قبل ترتيب أي أثر قانوني عليه.
الزواج من حقوق الله تعالى وعلى المحكمة التثبت منه بشكل دقيق