تختص المحكمة الشرعية بنظر دعاوى النسب، ولا يُشترط لصحّة السير فيها تمثيل أمين السجل المدني بوصفه خصماً لازماً.
قضايا النسب من اختصاص المحكمة الشرعية قطعاتمثيل أمين السجل المدني في الدعوى غير متوجب