• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى النسب من اختصاص المحكمة الشرعية ولا يتوجب تمثيل أمين السجل المدني فيها

تختص المحكمة الشرعية بنظر دعاوى النسب، ولا يُشترط لصحّة السير فيها تمثيل أمين السجل المدني بوصفه خصماً لازماً.

نص الاجتهاد

قضايا النسب من اختصاص المحكمة الشرعية قطعاتمثيل أمين السجل المدني في الدعوى غير متوجب