القيد العقاري المنشئ لحق الدولة بالاستملاك يحصّن هذا الحق من الإلغاء بعد تسجيله، حتى إذا كان مرسوم الاستملاك باطلاً لعدم نشره؛ ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض.
ان الحق الذي تكتسبه الدولة بنتيجة الاستملاك بالاستناد الى قيود وبيانات السجل العقاري لايمكن الغاؤه بعد قيده ولو اعتبر مرسوم الاستملاك باطلا لعدم نشره وانما يبقى للمتضرر الحق بالمطالبة بالعطل والضرر .