• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الاختصاص القيمي يكون على أساس قيمة الدعوى التي يحددها المدعي مع جواز الرجوع إلى تقدير المالية عند المنازعة في قيمتها

إذا اعترض الخصم على قيمة الدعوى المبينة في استدعاء الدعوى، التزم القاضي بالرجوع إلى القيمة المقدرة للعقار لدى دوائر المالية لتعيين اختصاصه القيمي.

نص الاجتهاد

المدعي هو الذي يحدد قيمة دعواه ويتوجب على القاضي الرجوع الى قيمة العقار المقدرة في دوائر المالية لتعيين اختصاصه القيمي اذا اعترض الخصم على القيمة المبينة في استدعاء الدعوى