إذا اعترض الخصم على قيمة الدعوى المبينة في استدعاء الدعوى، التزم القاضي بالرجوع إلى القيمة المقدرة للعقار لدى دوائر المالية لتعيين اختصاصه القيمي.
المدعي هو الذي يحدد قيمة دعواه ويتوجب على القاضي الرجوع الى قيمة العقار المقدرة في دوائر المالية لتعيين اختصاصه القيمي اذا اعترض الخصم على القيمة المبينة في استدعاء الدعوى