• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تذكير الخبير باليمين التي حلفها عند تسميته يغني عن حلف يمين جديدة

إذا كان الخبير قد حلف اليمين القانونية عند تسميته، فإن تذكيره بها يكفي ولا يشترط إعادة حلفها عند مباشرة مهمته.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا ضرورة لحلف الخبير اليمين المنصوص عليها بالمادة 144 بينات بل يكتفي بتذكيره باليمين التي حلفها عند تسميته خبيرا