يجوز تقدير التعويض بتاريخ الحكم أو بتاريخ الكشف بحسب ما يحقق التوازن بين التعويض والضرر، لأن العبرة هي جبر الضرر جبراناً متناسباً مع قيمته الفعلية.
التعويض يقدر اما بتاريخ الحكم أو بتاريخ الكشف باعتبار ان التعويض يجب ان يتوازن مع الضرر