• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض بما يحقق التوازن مع الضرر وقت الحكم أو وقت الكشف بحسب الأحوال

يجوز تقدير التعويض بتاريخ الحكم أو بتاريخ الكشف بحسب ما يحقق التوازن بين التعويض والضرر، لأن العبرة هي جبر الضرر جبراناً متناسباً مع قيمته الفعلية.

نص الاجتهاد

التعويض يقدر اما بتاريخ الحكم أو بتاريخ الكشف باعتبار ان التعويض يجب ان يتوازن مع الضرر