نظرية الإثراء بلا سبب لا تصلح أساساً للمطالبة في الالتزامات العقدية، وتُستعمل فقط حيث تنتفي الرابطة العقدية ويكون مصدر الالتزام علاقة غير تعاقدية.
نظرية الاثراء بلا سبب لا يمكن الاخذ بها في الالتزامات العقدية وانما تطبق على العلاقات غير العقدية