• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نظرية الإثراء بلا سبب لا تطبق على الالتزامات العقدية وإنما تقتصر على العلاقات غير العقدية

نظرية الإثراء بلا سبب لا تصلح أساساً للمطالبة في الالتزامات العقدية، وتُستعمل فقط حيث تنتفي الرابطة العقدية ويكون مصدر الالتزام علاقة غير تعاقدية.

نص الاجتهاد

نظرية الاثراء بلا سبب لا يمكن الاخذ بها في الالتزامات العقدية وانما تطبق على العلاقات غير العقدية