• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب رد المال المنتقل بغير عقد إلى صاحبه تطبيقًا لقاعدة الإثراء بلا سبب

انتقال المال بغير عقد أو سبب مشروع يوجب إعادته إلى صاحبه، لأن الإثراء بلا سبب لا يُقرّ قانوناً ويستلزم الردّ.

نص الاجتهاد

اذا انتقل المال بغير عقد وجبت اعادته الى صاحبه وهذه هي قاعدة الاثراء فلا سبب