انتقال المال بغير عقد أو سبب مشروع يوجب إعادته إلى صاحبه، لأن الإثراء بلا سبب لا يُقرّ قانوناً ويستلزم الردّ.
اذا انتقل المال بغير عقد وجبت اعادته الى صاحبه وهذه هي قاعدة الاثراء فلا سبب