يجوز قانوناً تخصيص الهاتف بأحد أصول المشترك أو فروعه أو أحد إخوته أو أخواته.
يجوز تخصيص الهاتف بأحد أصول المشترك أو فروعه أو أحد اخوته أو أخواته