• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تخصيص الهاتف لأحد أصول المشترك أو فروعه أو أحد إخوته أو أخواته

يجوز قانوناً تخصيص الهاتف بأحد أصول المشترك أو فروعه أو أحد إخوته أو أخواته.

نص الاجتهاد

يجوز تخصيص الهاتف بأحد أصول المشترك أو فروعه أو أحد اخوته أو أخواته