الرسم المترتب على التنازل يستحق ويُجبى عند إجراء التنازل فعلاً، وتختص الجهة الإدارية/المرفقية المعنية بتحصيله في لحظة إتمام التنازل.
الرسم المتوجب على التنازل تستوفيه مؤسسة الواصلات السلكية واللاسلكية عند اجراء التنازل