• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستوفى الرسم المتوجب على التنازل عند إجرائه من قبل مؤسسة الواصلات السلكية واللاسلكية

الرسم المترتب على التنازل يستحق ويُجبى عند إجراء التنازل فعلاً، وتختص الجهة الإدارية/المرفقية المعنية بتحصيله في لحظة إتمام التنازل.

نص الاجتهاد

الرسم المتوجب على التنازل تستوفيه مؤسسة الواصلات السلكية واللاسلكية عند اجراء التنازل