الأدلة والمستندات التي لم يكن الخصم طرفاً في الدعوى التي قُدمت فيها لا تُحتجّ عليه في دعوى لاحقة إلا إذا أُعيد طرحها وتمكينه من مناقشتها ومجادلتها.
لا يجوز الاستناد إلى أدلة ومؤيدات في دعوى ثانية لم يكن الطاعن طرفا فيها وإنما لابد أن تطرح الأدلة ثانية لمناقشتها على بساط البحث في القضية المطروحة إذ لا يجوز أن يؤاخذ الإنسان بأدلة طرحت في دعوى لم يكن طرفا فيها