إذا بدأت الخصومة بتمثيل صحيح للقاصر، فإن بلوغه سن الرشد أثناء المحاكمة لا يخل بصحة التمثيل ولا يبطل الحكم الصادر بعدها، لأن أثر وكالة المحامي ينصرف إلى القاصر ذاته.
الاجتهاد مستقر على أن استمرار المحاكمة وصدور الحكم بعد تاريخ بلوغ القاصرين سن الرشد بمواجهة كل من الجهة المدعية والوصي على القاصرين لا يخل بصحة التمثيل لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلی القاصر لا إلى الوصي وبالتالي يعتبر التمثيل صحيحا