يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ تبليغ الحكم إلى الخصم أو تفهّمه إياه، ويقوم حضور جهة الإجراءات لدى الاستئناف مقام التبليغ. ولا يجوز استعمال طريق الطعن غير العادي لمن فوّت طريق الطعن العادي. كما أن الحكم الصادر في إعادة المحاكمة يخضع لقواعد الطعن المقررة للحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه، فإذا كان ذلك الحكم...
ان مهل الطعن تسري بحق الأطراف من تاريخ تبليغ الاحكام اليهم او تفهمهم إياها وان حضور جهة إجراءات المحاكمة لدى محاكم الاستئناف يفيد تبلغها الحكم المستأنفاذا لم يمارس الطاعن طرق الطعن العادية فلا يحق له ممارسة طريق الطعن غير العادية فمن لم يطعن بقرار المحاكمة يحسبانه انه كان بامكانه تصحيح الخطأ عن طريق الطعن بالاستئناف الحكم الصادر باعادة المحاكمة يقبل الطعن وفق القواعد المقررة للحكم المطلوب اعادة المحاكمة فيه فإن كان قد صدر مبرما امام محكمة الاستئناف فيكون قرار الاعادة مبرما ايضا