التقادم الحولي القائم على قرينة الوفاء يفترض إمكان توجيه اليمين إلى من يتمسك به لإثبات الوفاء، فإذا انتفى هذا الإمكان انتفى موجب التمسك به.
ان التقادم الحولي المنصوص عنه بالمادة 375 من القانون المدني مبني على قرينة الوفاء وعلى من يتمسك به أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً، وعليه فإن المؤسسة التي لايمكن توجيه اليمين اليها، لا يجوز لها التمسك بهذا التقادم