إذا كان الطلب موجهاً إلى إزالة أثر تصرف غير مشروع متعلق بتوقيف السيارة عن العمل أو الامتناع عن منح الترخيص لها بالسير دون وجه حق، فإن النزاع يخرج عن نطاق الطعن بالقرارات الإدارية ويختص به القضاء العادي.
الادعاء بلزوم الترخيص لسيارة بالسير لا يقوم على الطعن بقرارات ادارية وإنما على الغاء التصرف غير المشروع بتوقيف السيارة عن العمل وعدم منحها الترخيص للسير بدون وجه حق ولذا ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت العكس.