• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقل ملكية العقار باسم الشاري ولو كان مثقلاً بإشارة حجز احتياطي إذا قبل آثارها القانونية

إشارة الحجز الجزائي الاحتياطي على العقار لا تحول دون نقل ملكيته باسم الشاري إذا كان هذا الأخير قد قبل مسبقاً النتائج القانونية المترتبة على قيد الحجز.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من نقل ملكية العقار باسم الشاري ولو كان مثقلا بإشارة انه محجوز جزا احتياطيا ما دام الشاري قبل بالآثار القانونية المترتبة على تلك الاشارة