إشارة الحجز الجزائي الاحتياطي على العقار لا تحول دون نقل ملكيته باسم الشاري إذا كان هذا الأخير قد قبل مسبقاً النتائج القانونية المترتبة على قيد الحجز.
ليس ما يمنع من نقل ملكية العقار باسم الشاري ولو كان مثقلا بإشارة انه محجوز جزا احتياطيا ما دام الشاري قبل بالآثار القانونية المترتبة على تلك الاشارة