تقدير الخبرة الفنية ووزن الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة المحكمة التقديرية، فلا يُسأل القاضي عن ذلك بوصفه خطأً مهنياً جسيماً ما دامت الخبرة المعتمدة واضحة وغير مشوبة بنقص أو غموض وكان استدلال المحكمة سائغاً.
إن أخذ المحكمة بالخبرة الفنية من الأمور المتروكة لمطلق تقديرها، ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما، ما دامت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة غير مشوبة بأي نقص أو غموض إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها لما عداها من الأدلة مما يعود لمطلق تقديرها، ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون. المناقشة: في الشكل :تهدف الدعوى إلى إبطال الحكم رقم 319 الصادر بتاريخ 21 /6 /1995 عن محكمة الاستئناف الجزئية في حمص بدعوى الأساس 1231 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 22/8/1995 .ومن حيث أن الحكم الموما إليه قضي بالتعويض للمتضرر بالمبالغ المحكوم بها حيث ثبتت مسؤولية كل من سائقي المركبتين موضوع الدعوى .ومن حيث أن الحكم المشكو منه أقام قضاءه فيما انتهى على استخلصه من وقائع الدعوى والأدلة القائمة عليها والخبرات الجارية لتحديد المسؤولية .ومن حيث أن أخذ المحكمة بالخبرة الفنية من الأمور المتروكة لمطلق تقديرها ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دامت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة غير مشوبة بأي نقص أو غموض .لما عداها من الأدلة مما يعود لمطلق تقديرها ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما .ومن حيث أن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة : 1_رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ .