التكرار كسبب لتشديد العقوبة لا يثبت قانوناً بمجرد خلاصة السجل العدلي، وإنما يقتضي التحقق من الحكم السابق بصورة مصدّقة أصولاً، ضماناً لسلامة الإسناد وتفادياً لخطأ أو تشابه الأسماء.
تشديد العقوبة للتكرار لا يستند فقط على خلاصة السجل العدلي الذي يمكن ان يقع فيه خطأ أو تشابه الأسماء وينبغي طلب صورة عن الحكم السابق مصدقة أصولا المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى بأنه أسند للطاعن جناية الاشتراك بالسرقة الموصوفة مع وسبق لمحكمة جنايات حلب المطعون في حكمها أن أدانت الطاعن بحكمها السابق رقم 222/72 تاريخ 24/10/1991 بالجناية المسندة إليه. إلا أن هذه المحكمة وبموجب قرارها الناقض رقم 480 تاريخ 29/10/1992 للتكرار لا يستند لخلاصة السجل العدلي الذي يمكن أن يقع فيه خطأ أو تشابه الأسماء، مما ينبغي طلب صورة عن الحكم السابق مصدقة أصولاً ونقضت الحكم لهذه الجهة.وحيث أن محكمة الموضوع وعلى هدى القرار الناقض جلبـت قـرار الحكم المبرم الصادر عن المحكمة العسكرية تحت رقم أساس 1381 قرار 735 تاریخ 3/12/1987 المتضمن معاقبة المتهم بالحبس الجنائي لمدة سنة بعد التخفيف من جرم الشروع الناقص بالسرقة وطبقت أحكام القانون على فعله بالحد الأعلى للعقوبة للتكرار وأنزلتها للنصف للأسباب المخففة التقديرية. مما يجعل حكمها جامعاً أوجه استظهاره محمولاً على مؤيداته وأسبابه القانونية لانبرام ثبوت الواقعة بحقه والحكم جديراً بالتأييد والتصديق.