• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يطعن المحكوم عليه في الحكم السابق

لا يجوز للمحكوم عليه أن يطعن مجدداً في حكمٍ أصبح مبرماً بحقه بسبب عدم طعنه في الحكم السابق، ولا سيما إذا كان النقض السابق قد وقع لمصلحة المدعي الشخصي وأُعيدت المعالجة وفق القرار الناقض.

نص الاجتهاد

اذا لم يطعن المحكوم عليه في الحكم السابق الذي نقض لصالح المدعي الشخصي فانه ليس له حق الطعن مجددا لان الحكم انبرم بحقه سابقا المناقشة: أسباب طعن المحكوم عليه تتلخص بأن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً للأصول والقانون ووجهت محكمة الموضوع إلى أن تشديد العقوبة ولم تلحظ المحكمة أن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه.ولم تحط المحكمة بواقعة الدعوى ولم تناقش طلب الجهة المدعية المناقشة الكافية. وحيث أن النقض السابق كان فقط لعدم ذكر فقرة الإلزامات المدنية الواردة في الحيثيات. وحيث أن محكمة الموضوع واتباعاً للنقض وعلـى هـدى القرار الناقض أوردت المبالغ المقدرة كتعويض في حيثيات حكمها السابق في منطوقه. وحيث أن الطاعن المحكوم عليه لم يطعن بالحكم السابق الذي تم نقضه لمصلحة جهة الادعاء الشخصي، مما يفيد أن الطعن المقدم وقع على حكم مبرم بحق الطاعن ويقتضي رده شكلاً.