إثبات تعاطي المخدرات لا يقوم على تحليل البول منفرداً، بل يلزم أن يسانده دليل آخر يطمئن إليه القاضي، وإلا كان الاستدلال غير كافٍ.
تحليل البول لا يكفي لإثبات تعاطي المخدرات المناقشة: حيث أن تحليل البول وحده لا يكفي لإثبات إقدام المطعون ضدهم على تعاطي المخدرات، لا سيما وقد ثبت تعرض المتهمين للشدة أثناء التحقيق وتراجعوا عن أقوالهم. مما يجعل مناقشة محكمة الموضوع في قناعتها التي بنتها على استدلال سليم في غير محلها ويتوجب رد الطعن.