• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تكون هيئة الحكم هي ذاتها التي استمعت إلى الخصوم

لا يصح اشتراك قضاةٍ في إصدار الحكم ما لم يكونوا هم أنفسهم قد استمعوا إلى أطراف الدعوى ومرافعاتهم.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن تكون الهيئة التي اشتركت في الحكم هي الهيئة التي استمعت الى الطرفين