لا يصح اشتراك قضاةٍ في إصدار الحكم ما لم يكونوا هم أنفسهم قد استمعوا إلى أطراف الدعوى ومرافعاتهم.
استقر الاجتهاد على أن تكون الهيئة التي اشتركت في الحكم هي الهيئة التي استمعت الى الطرفين