العبرة في وفاء الالتزام بالقانون النافذ بتاريخ الوفاء، فتُقاس صحة الوفاء وآثاره وفق النصوص القانونية السارية وقت تنفيذه.
يكون وفاء الالتزام حسب النصوص القانونية النافذة بتاريخ الوفاء