ان المدير العام للاوقاف الذي انيط به تثبيت نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف لايملك حق الغاء انتخاب احد أعضائه من الصيادلة عن العلماء لان الحصول على شهادة في الصيدلة لاينفي عن صاحبها صفة العلم بالاحكام الشرعية .
ان المدير العام للاوقاف الذي انيط به تثبيت نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف لايملك حق الغاء انتخاب احد أعضائه من الصيادلة عن العلماء لان الحصول على شهادة في الصيدلة لاينفي عن صاحبها صفة العلم بالاحكام الشرعية .