• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المدير العام للاوقاف الذي انيط به تثبيت نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف لايملك حق الغاء انتخاب احد أعضائه من الصيادلة عن العلماء لان

ان المدير العام للاوقاف الذي انيط به تثبيت نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف لايملك حق الغاء انتخاب احد أعضائه من الصيادلة عن العلماء لان الحصول على شهادة في الصيدلة لاينفي عن صاحبها صفة العلم بالاحكام الشرعية .

نص الاجتهاد

ان المدير العام للاوقاف الذي انيط به تثبيت نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف لايملك حق الغاء انتخاب احد أعضائه من الصيادلة عن العلماء لان الحصول على شهادة في الصيدلة لاينفي عن صاحبها صفة العلم بالاحكام الشرعية .