استمرار الطرفين في تنفيذ عقد العمل المحدد المدة بعد انتهاء الأجل المتفق عليه يُفترض معه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، لأن طبيعة هذا العقد تقتضي انتهاءه بانتهاء مدته ما لم يثبت ارتباطه بأعمال محددة أو مشاريع متعددة تبرر خلاف ذلك.
اذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد ممددا لمدة غير محددة وهذا ما أكدته المادة 645 من القانون المدني ان عقود العمل المحددة بطبيعتها فإنها تهي حتما بنهاية المدة المتفق عليها فإذا حددت مثل هذه العقود فإنها تمتد حتى نهاية تلك الاعمال المحددة مالم يكن الاستخدام في عدة مشاريع فإن عقد العامل في هذه الحالة ينقلب الى عقد دائم .