• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم بمبلغ والعزوف عنه وإنقاصه دون تعليل يستوجب النقض

العدول عن المبلغ المقدَّر في الخبرة أو المستندات دون تعليل كافٍ يعيب الحكم بالغموض والتسبيب القاصر ويستوجب نقضه في هذا الشق.

نص الاجتهاد

إن الحكم بمبلغ والعزوف عنه وإنقاصه دون تعليل يستوجب النقض المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى بإقدام الطاعن وعلى أثر خلاف ومشاجرة على طعن المصابة وطعن أهلها بسكين حيث حصلت المذكورة على عجز وظيفي بنسبة 155 من كامل أعضاء الجسم مع عطالة عن العمل لمدة ستة أشهر وخلصت المحكمة بعد عرض وتلخيص لواقعة الدعوى وتقييم أدلتها لتجريم الطاعن بجناية الإيذاء المؤدي للعاهة الدائمة وإلزامه بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية للمدعية كتعويض مادي ومعنوي للإصابة والعجز والعاهة والعطالة عن العمل وبمبلغ خمسة وثلاثين ألف ليرة سورية نفقات المعالجة والتداوي والاستشفاء وأجور النقل والأشعة والوصفات والتحاليل المخبرية. والحكم بالتعويض للمصابين الآخرين. وتعيب الجهتان الطاعنتان انتهاء الحكم لمثل هذه النتيجة للأسباب المبينة بلائحتي الطعنين.وحيث أنه يتضح من خلال أوراق الدعوى أن محكمة الموضوع قررت إجراء الخبرة الطبية للوقوف على الإصابة ونسبة العجز وواقع تكاليف الإصابة. وحيث خلصت اللجنة بملحق الخبرة لتقدير قيمة الوصفات وأجور النقل بمبلغ 45000 ليرة سورية ولم تبين المحكمة سبب عزوفها عن الحكم بهذا المبلغ وإنقاصه لمبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف ل.س دون تعليل لما انتهت إليه. مما يجعل الحكم مشوباً بالغموض لهذه الجهة فقط دون سواها. لكون بقية المطاعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي جاء محمولاً على مؤيداته وأسبابه القانونية.