يجوز تعديل صفة الجمعية التعاونية السكنية من خاصة إلى عامة إذا استوفت الشروط التي يقررها القانون أو النظام الأساسي المختص، ولا يُعد ذلك ممنوعاً لذاته.
يجوز تغيير صفة الجمعية التعاونية السكنية من جمعية خاصة الى جمعية عامة