• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تحويل صفة الجمعية التعاونية السكنية من خاصة إلى عامة

يجوز تعديل صفة الجمعية التعاونية السكنية من خاصة إلى عامة إذا استوفت الشروط التي يقررها القانون أو النظام الأساسي المختص، ولا يُعد ذلك ممنوعاً لذاته.

نص الاجتهاد

يجوز تغيير صفة الجمعية التعاونية السكنية من جمعية خاصة الى جمعية عامة