يختص مجلس الدولة، بصفته قضاءً إدارياً، وحده بالفصل في الطعون الموجهة إلى القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم عندما يكون النزاع متعلقاً بالأساس القانوني للتكليف.
يختص مجلس الدولة تهيئة قضاء اداري دون غيره بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف