لا يُقبل تسجيل مواطن دولة عربية في جدول المحامين ما لم يتوافر شرط المعاملة بالمثل.
يشترط في من يطلب تسجيله في جدول المحامين من مواطني الدول العربية شرط المعاملة بالمثل