لا يقبل الطعن استقلالاً في الأحكام والإجراءات التي تصدر أثناء سير الدعوى ما لم يُقَرَن الطعن بالحكم النهائي المنهي للخصومة، إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك.
لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى الا مع الطعن في الحكم المنهي الخصومة كلها