• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى استقلالاً وإنما مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة

لا يقبل الطعن استقلالاً في الأحكام والإجراءات التي تصدر أثناء سير الدعوى ما لم يُقَرَن الطعن بالحكم النهائي المنهي للخصومة، إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى الا مع الطعن في الحكم المنهي الخصومة كلها