لا يجوز الطعن إلا في الحكم الصادر بوقف الدعوى؛ أما ما عداه مما لا يوقف السير في الخصومة فلا يكون محلاً لهذا الطعن.
جواز الطعن جاء قاصرا على الحكم الصادر يوقف الدعوى