• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً ما لم تقدم إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض وتشتمل على أوجه المخاصمة وأدلتها والأوراق المؤيدة لها مع طلب التعويض

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا قُدمت إلى الجهة المختصة، وتضمنت بيان أوجه المخاصمة وأدلتها مع إرفاق المستندات المؤيدة، وتضمّنت طلب التعويض عن الضرر المدعى به؛ وإلا وجب ردها شكلاً لعدم توافر أسبابها.

نص الاجتهاد

يجب ان تقدم دعوى المخاصمة لدى الغرفة المدنية لدى محكمة النقض الناظرة في قضايا المخاصمة على شكل دعوى يشمل استدعاؤها على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان تربط الأوراق المؤيدة لها مع طلب التعويض عن الضرر الذي يدعي المدعي بالمخاصمة لحوقه به من جراء الحكم المشكو منه تحت طائلة رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها . المناقشة: في الشكل : تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 619 الصادر بتاريخ 20/9/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية بالدعوى رقم اساس 1875 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 30/9/1995.ومن حيث ان الدعوى بشكلها المبسوط في استدعائها مستوجبة الرفض شكلا لتقديمها الى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المشكو منه خلافا لنص المادتين 490 و491 اصول اذ يجب أن تقدم الى الغرفة المدنية لدى محكمة النقض الناظرة في قضايا المخاصمة على شكل دعوی كما أن هيئة محكمة الاستئناف ارفقت ملف الدعوى الأصلية مع استدعاء الدعوى خلافا لنص الفقرة 2 من المادة 491 اصول التي اوجبت آن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان تربط به الاوراق المؤيدة لهارا، هذا بالاضافة إلى أن مدعي المخاصمة لم يطلب التعويض عن الضرر الذي يدعي لحوقه به من جراء الحكم المشكو منه وانما اقتصر في طلبه على ابطال الحكم الموما اليه مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجماع ووفقا لطلب النيابة : رفض الدعوى شكلا . مصادرة التأمين وتغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة الاستئنافية موضوع الحكم المشكو منه إلى محكمة الاستئناف في اللاذقية وحفظ اضبارة المخاصمة من ديوان هذه المحكمة