• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اتخاذ الدفوع التي أثيرت أمام محكمتي الموضوع سبباً للطعن

لا يجوز للمحكمة أن تعتبر الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع أسباباً للطعن لمجرد الإحالة إليها، بل يجب أن تكون أسباب الطعن محددة ومطروحة على وجه مستقل ومُعالجَة في الطعن ذاته.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاحالة على الدفوع المدعي بها أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من اسباب الطعن