لا يجوز للمحكمة أن تعتبر الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع أسباباً للطعن لمجرد الإحالة إليها، بل يجب أن تكون أسباب الطعن محددة ومطروحة على وجه مستقل ومُعالجَة في الطعن ذاته.
لا يجوز الاحالة على الدفوع المدعي بها أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من اسباب الطعن