ابتداء الموظف نفسه بالتحقير ينزع عن الواقعة صفتها كتحقيرٍ أثناء الوظيفة، ويجعلها تحقيراً عادياً غير مرتبط بصفته الوظيفية.
إذا بدأ بالتحقير الموظف المحقر أصبح التحقير عادياً المناقشة: إذا كان الموظف هو البادئ بالتحقير خرج الجرم عن كونه تحقيراً أثناء الوظيفة وأصبح تحقيراً عادياً يتوقف على ادعاء شخصي.