• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بدأ بالتحقير الموظف المحقر أصبح التحقير عادياً

ابتداء الموظف نفسه بالتحقير ينزع عن الواقعة صفتها كتحقيرٍ أثناء الوظيفة، ويجعلها تحقيراً عادياً غير مرتبط بصفته الوظيفية.

نص الاجتهاد

إذا بدأ بالتحقير الموظف المحقر أصبح التحقير عادياً المناقشة: إذا كان الموظف هو البادئ بالتحقير خرج الجرم عن كونه تحقيراً أثناء الوظيفة وأصبح تحقيراً عادياً يتوقف على ادعاء شخصي.