• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صدر قرار بعزل الموظف من قبل مجلس التأديب فلا يجوز حرمانه من حقوقه التقاعدية بقرار من وزارة الخزانة

اذا صدر قرار بعزل الموظف من قبل مجلس التأديب فلا يجوز حرمانه من حقوقه التقاعدية بقرار من وزارة الخزانة .

نص الاجتهاد

اذا صدر قرار بعزل الموظف من قبل مجلس التأديب فلا يجوز حرمانه من حقوقه التقاعدية بقرار من وزارة الخزانة .