يصح اختصام التركة وإضافتها إلى الخصومة أمام محكمة الاستئناف إذا اقتضته طبيعة النزاع ولم يرد في النص ما يمنع ذلك.
يجوز الاختصام اضافة الى التركة أمام الاستئناف