يجوز للمتضرر في المسؤولية التضامنية أن يطالب بالتعويض من جميع المتضامنين معاً أو من أحدهم منفرداً، دون أن يكون ملزماً بإدخالهم جميعاً في الخصومة.
من حق المتضرر اختصام المتضامنين عن تعويض الضرر مجتمعين أو الاكتفاء بمخاصمة أحدهم دون الآخرين