• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر مقاضاة المتضامنين مجتمعين أو الاكتفاء بمخاصمة أحدهم منفرداً

يجوز للمتضرر في المسؤولية التضامنية أن يطالب بالتعويض من جميع المتضامنين معاً أو من أحدهم منفرداً، دون أن يكون ملزماً بإدخالهم جميعاً في الخصومة.

نص الاجتهاد

من حق المتضرر اختصام المتضامنين عن تعويض الضرر مجتمعين أو الاكتفاء بمخاصمة أحدهم دون الآخرين