في منازعات النقل الجوي، تُحدَّد المسؤولية والتعويض وفق أحكام اتفاق فرسوفيا وتعديلاته لا وفق قواعد المسؤولية التقصيرية العامة، متى كانت الوقائع داخلة في نطاق تطبيقه.
ان تحقق المسؤولية في النقل الجوي وتقدير التعويض لايعود الى محكمة الموضوع وفق قواعد المسؤولية التقصيرية انما تخضع لاحكام اتفاق فرسوفيا لعام 1929 وتعديلاته في برتوكول لاهاي عام 1955 والذي انضمت اليه الجمهورية العربية السورية واصبح بمثابة القانون الوطني .