لا يجوز نظر دعوى المخاصمة لإبطال الحكم المشكو منه إلا مرة واحدة، فإذا صدر قرار بردّها شكلاً امتنع إقامتها مجدداً عن ذات الحكم وتعيّن ردّها شكلاً.
ان دعوى المخاصمة بصدد ابطال الحكم المشكو منه لا تسمع الا مرة واحدة مما لا يجوز بعد تقرير ردها شكلا اقامتها مجددا الأمر الذي يستدعي رفض الدعوی شكلا