• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تسمع إلا مرة واحدة ولا يجوز تجديدها بعد ردها شكلاً

لا يجوز نظر دعوى المخاصمة لإبطال الحكم المشكو منه إلا مرة واحدة، فإذا صدر قرار بردّها شكلاً امتنع إقامتها مجدداً عن ذات الحكم وتعيّن ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

ان دعوى المخاصمة بصدد ابطال الحكم المشكو منه لا تسمع الا مرة واحدة مما لا يجوز بعد تقرير ردها شكلا اقامتها مجددا الأمر الذي يستدعي رفض الدعوی شكلا