لا تجوز اليمين الحاسمة على الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا كانت منصبّة على واقعةٍ لا تتعلق به شخصياً، لأن اليمين يجب أن تنصبّ على أمرٍ يدخل في علم الحالف أو فعله المباشر لا على فعل غيره.
اليمين الحاسمة لا توجه إلى المدير العام للشركة لأنه ليس إلا ممثلاً ونائباً عنها في شخصيتها الاعتبارية والتحليف هنا لا يكون على واقعة شخصية والحلف يكون على فعل غيره مما يجعل اليمين في هذه الحالة غير جائزة