لا تُقضى الفائدة إلا إذا كان مقدار المبلغ المطالب به معلوماً في صحيفة الدعوى
استحقاق الفائدة مشروط بأن يكون الدين أو المبلغ المطلوب معلوم المقدار ومحدداً في صحيفة الدعوى؛ ولا يُقضى بالفوائد على مبالغ غير محددة أو غير معلومة المقدار.
نص الاجتهاد
الحكم بالفائدة يكون عندما يكون المبلغ معلوم المقدار في استدعاء الدعوى