قيام دعوى جزائية عن عدم تنظيم عقد إيجار يوجب وقف/إرجاء نظر الدعوى المدنية التي ترمي إلى تثبيت عقد الإيجار، متى كانت نتيجة الدعوى الجزائية مؤثرة في الفصل المدني.
وجود دعوى جزائية بجرم عدم تنظيم عقد ايجار يستأجر النظر في الدعوى المدنية المستهدفة تثبيت عقد ايجار