• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين وقف الدعوى المدنية المقامة لتثبيت عقد الإيجار عند وجود دعوى جزائية عن جرم عدم تنظيمه حتى يفصل فيها جزائياً

قيام دعوى جزائية عن عدم تنظيم عقد إيجار يوجب وقف/إرجاء نظر الدعوى المدنية التي ترمي إلى تثبيت عقد الإيجار، متى كانت نتيجة الدعوى الجزائية مؤثرة في الفصل المدني.

نص الاجتهاد

وجود دعوى جزائية بجرم عدم تنظيم عقد ايجار يستأجر النظر في الدعوى المدنية المستهدفة تثبيت عقد ايجار