• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم للمتضررين بالتعويض عن الضرر النفسي والأدبي الناجم عن وفاة مورثهم، ويؤدي إغفال الرد على الدفوع الجوهرية ومخالفة المستشار إلى نقض الحكم

يثبت حقّ المتضررين في التعويض الأدبي والنفسي عن الوفاة إذا تحققت شروط المسؤولية التقصيرية، ويُعدّ قصور الحكم في الرد على الدفوع الجوهرية أو تجاهل الملاحظات المثارة سبباً لنقضه.

نص الاجتهاد

يمكن الحكم للمتضررين بالتعويض النفسي والادبي من جراء وفاة مؤرثهم وفق احكام المادة 223 مدني – ان عدم الرد على الدفوع المثارة وعلى مخالفة المستشار يوجب نقض الحكم وفق احكام المادة 204 أصول محاكمات .