يثبت حقّ المتضررين في التعويض الأدبي والنفسي عن الوفاة إذا تحققت شروط المسؤولية التقصيرية، ويُعدّ قصور الحكم في الرد على الدفوع الجوهرية أو تجاهل الملاحظات المثارة سبباً لنقضه.
يمكن الحكم للمتضررين بالتعويض النفسي والادبي من جراء وفاة مؤرثهم وفق احكام المادة 223 مدني – ان عدم الرد على الدفوع المثارة وعلى مخالفة المستشار يوجب نقض الحكم وفق احكام المادة 204 أصول محاكمات .