العقد الصحيح غير المسجّل أو غير النافذ في مواجهة الغير قد يرتب آثاراً شخصية بين طرفيه، ويجوز نقل هذه الحقوق الشخصية بالحوالة بالتراضي بين المحيل والمحال له، أما نفاذ التصرف تجاه الجهة المختصة أو الغير فيبقى معلقاً على توافر الشروط القانونية الخاصة.
ان البيع بين العضو المستفيد من الجمعيات التعاونية السكنية وبين الغير يعتبر صحيحا ونافذا فيما بينهما والا انه لاينفذ بحق الجمعية مالم تتوافر الشروط التي حددتها المادة 24 من القانون 13 لعام 1981 ان حوالة الحق تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دونما حاحة الى اخذ رضا المدين ان عقد البيع غير المسجل يولد حقوقا والتزامات شخصية يجوز للمشتري ان يحيلها للغير