إذا وقع إسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم، وجب نقض الحكم لإعمال أثر هذا الإسقاط في التعويض وفي العقوبة، مع تخفيضها متى أمكن ذلك قانوناً وواقعاً.
اسقاط الحق الشخصي بعد الحكم يوجب نقض الحكم لإعطاء الاسقاط مفاعيله بالنسبة للتعويض وللعقوبة وتخفيضها عند امكان ذلك المناقشة: حيث أن المدعي الشخصي قد أسقط دعواه بتاريخ 7/5/1995 بينما صدر الحكم بتاريخ 22/2/1995 أي بعد الحكم. وحيث أن إسقاط الحق الشخصي بعد الحكم يوجب نقض الحكم لإعطاء الإسقاط مفاعليه بالنسبة للتعويض وللعقوبة وتخفيضها عند إمكان ذلك حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.