• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة وطرحها ما عداها من سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً

اقتناع محكمة الموضوع ببعض الأدلة واطراح غيرها من سلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ومؤسساً على أدلة الدعوى التي اعتمدتها.

نص الاجتهاد

اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها ما عداها هو من الامور التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام تقدير محكمة الموضوع سائغا ومستخلصا من الادلة التي اعتمدتها