اقتناع محكمة الموضوع ببعض الأدلة واطراح غيرها من سلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ومؤسساً على أدلة الدعوى التي اعتمدتها.
اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها ما عداها هو من الامور التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام تقدير محكمة الموضوع سائغا ومستخلصا من الادلة التي اعتمدتها