الأصل أن مسؤولية المتبوع عن فعل التابع تقوم في مواجهة الغير، ولا تنقلب إلى مسؤولية مشتركة بينهما على نحو يجيز للتابع الرجوع على المتبوع؛ فلا رجوع للتابع على المتبوع إلا عند ثبوت خطأ أو تقصير مستقل من جانب المتبوع.
رجوع التابع عن المتبوع في حال تحقق مسؤولية التابع عن الاضرار اللاحقة بالغير بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية فلا وجه للقول بمسؤولية المتبوع تجاه تابعه لان المتبوع مسؤول عن تابعه لا مسؤولا معه وان كان للمتبوع حق الرجوع على التابع فليس للاخير ان يرجع على المتبوع الا اذا ثبت تقصيره