إذا آل عقد الإيجار إلى الورثة بعد وفاة المورث، فإن انتقاله يكون بطريق الانتقال لا بطريق التوريث، ويترتب على ذلك أن مركز الورثة يتحدد وفق ملكيتهم لا وفق صفاتهم كمستأجرين أصليين.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان عقد الإيجار ينتقل من المورث الى ورثته بطريق الانتقال وليس بطريق التوريث, الامر الذي يعني ان المدعين لم يبرموا عقد الإيجار مباشرة وانما آل اليهم بعد وفاة مورثهم أي ان ادعاءهم اضحى يقوم على أساس الملكية, وان الوارث وان كان يعتبر مالكا بمقتضى قواعد الإرث الا انه لا يستطيع ممارسة حق الملكية الا بعد نقلها في السجل