لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تُقدّر التعويض تقديرًا جزافيًا دون بيان عناصر الضرر وطريقة التقدير والأسس التي استندت إليها والعوامل المؤثرة فيه.
لئن كانت محكمة الموضوع تملك تقدير التعويض الا ان ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر وكيفية تقدير المحكمة له وما استهدت به في تحديده والعوامل المؤثرة في تقديره