يتعين على المحكمة بيان نسبة العجز الوظيفي الذي لحق بالمصاب
إذا تعلق النزاع بتقدير أضرار الإصابة أو التعويض عنها، وجب على المحكمة أن تبين نسبة العجز الوظيفي للمصاب على وجه صريح، لأن هذا البيان لازم لتأسيس الحكم على أسس سليمة.
نص الاجتهاد
على المحكمة أن تبين نسبة العجز الوظيفي التي لحقت بالمصاب